المجتمع

سقوط فتاة من الطابق العاشر بمنطقة الهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة باستعجال تحريات المباحث حول سقوط فتاة من الطابق العاشر بمنطقة الهرم وندب خبراء الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لاعداد تقرير مبدئي حول وفاتها.

وكانت فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر داخل منور برج سكني في ظروف غامضة، بمنطقة المطبعة بالهرم، واستمعت إلى أهلية الفتاه المتوفية وإفادات قاطني العقار والمحيطين بمسرح الحادث، وانتدبت الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية لجثمانها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تعلق جثة الفتاة في الطابق الثالث

وكشفت التحريات أن الفتاه المتوفية والتي تدعى "جومانا.ط" 15 سنة، سقطت من الطابق العاشر وتعلقت جثتها في الأشرعة الحديدية بالطابق الثاني والثالث.

كانت بداية الواقعة بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع فتاة سقطت من أعلى برج سكني بمنطقة المطبعة بالهرم.

على الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية والانقاذ البري ويصبحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن فتاة سقطت من الطابق العاشر داخل برج سكني وتعلقت جثتها بالطابق الثاني والثالث ونجح فريق الإنقاذ البري في انتشال الجثة.

وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية فتمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهماً، وذلك على النحو التالى :

(3) بنادق آلية.

بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(28) فرد محلى.

(175) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة

(174) قطعة سلاح أبيض .

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.

اتهامات النيابة العامة

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.